حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
فقال بهما من إطلاق القول على الفعل والحديث دال على أنه لا يقصد بالتثليث الكرار بل الاستيعاب فلا دليل في تثليث الصب على الرأس لمن يقول بالتكرار في الغسل كما سبق والله تعالى أعلم قوله فرصة بكسر فسكون أي قطعة من قطن أو صوف ممسكة بضم ميم ففتح ثانية ثم سين مشددة مفتوحة أي مطلية بالمسك وقد سبق بيان أن هذا التفسير هو الصحيح