قوله (400) لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه تعظيما للنسبة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخوفا من أن يقع منه فيها خطأ فيقع في الكذب عليه والله تعالى أعلم ومقصود هشام أن وقف أيوب لا يضر في الرفع إذا ثبت الرفع بطريق آخر على وجهه قوله (401) فلا يدخل الحمام هو بالتشديد بيت معروف واللفظ نهى أو نفى بمعنى النهي ونهيهم عن ذلك لان الدخول فيه لا يخلو عن نظر بعض إلى عورة بعض الا بمئزر بكسر ميم ثم معجمة ثم مهملة بمعنى الإزار ورخص به لأنه يؤمن به من كشف العورة ونظر البعض إلى عورة آخرين وهذا لا يقتضي وجود الحمامات يومئذ في بلاد الاسلام فلا ينافي حديث ستفتح لكم أرض العجم مما يفيد أنه لم يكن يومئذ ببلاد الاسلام حمام قوله والبرد بفتحتين
(١٩٨)