بعد أن اغتسل بقرينة أنه طاف على النساء وقد بقي أثر الطيب كما يعلم من رد عائشة قول بن عمر بذلك وقد جاء صريحا أيضا فاستدل به المصنف على أن بقاء أثر الطيب لا يمنع صحة الاغتسال وهذا هو الظاهر من هذا الحديث وقد جوز بعضهم أنه تطيب ثانيا بعد الاغتسال وما بقي من آثار الطيب بعد الاحرام كان أثرا للثاني إذ بقاء أثر الأول بعد الاغتسال على وجه الكمال والسبوغ بعيد وجوز آخرون أن المراد بالطواف دخوله صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن لا الجماع فلا حاجة إلى فرض الاغتسال والله تعالى أعلم قوله (418) هذه غسلة بالكسر أي كيفية الاغتسال للجنابة وصفته (419) ثم يفرغ من الافراغ أي يصب
(٢٠٤)