حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
مثل العود فينبغي أن يشرع له والانصاف أنه لا مانع من الندب والجماع ينبغي أن يكون مسبوقا بذكر الله مثل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فلا مانع من ندب الوضوء له ثانيا تخفيفا للجنابة بخلاف الأول فليتأمل قوله (263) طاف على نسائه أي دار وهو كناية عن الجماع بغسل واحد وفي رواية في غسل والمعنى واحد أي يجامعهن ملتبسا ومصحوبا بنية غسل واحد وتقديره والا فالغسل بعد الفراغ من جماعهن وهذا يحتمل أنه كان يتوضأ عقب الفراغ من كل واحدة منهن ويحتمل ترك الوضوء لبيان الجواز ومحمله على عدم وجوب القسم عليه أو على أنه كان برضاهن وقال القرطبي يحتمل
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»