حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
قوله حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام أي بعود في الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به وقد تسكن اللام تخفيفا قال الخطابي وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة والا فالماء يكفي وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضا ولا قائل به قوله (293) وكانت تكون في حجرها تكون زائدة قوله حتية بالمثناة أي حكيه ثم اقرصيه القرص بالصاد المهملة الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء حتى يذهب أثره ثم انضحيه أي بقية الثوب بناء على أنه مشكوك كما يقول به مالك أو الموضع الأول منه لزيادة التنظيف وهو الظاهر قوله (294) إذا لم ير فيه أذى أي أثر المنى وقد يستدل به على عدم طهارة المني والله تعالى أعلم
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»