حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٤٤
أن يكون عند قومه من سفر أو عند تمام الدور عليهن وابتداء دور آخر أو يكون ذلك مخصوصا به والا فوطئ المرأة في نوبة ضرتها ممنوع منه قوله (265) عن عبد الله بن سلمة بكسر اللام قوله ليس الجنابة بالنصب على أن ليس من أدوات الاستثناء والمراد بعموم شئ ما يجوز العقل فيه القراءة من الأحوال والا فحالة البول والغائط مثل الجنابة لكن خروجهما عقلا أغنى عن الاستثناء