حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
سبحان الله تعجب مما فعل واعتقد من نجاسة المؤمن قوله (70) ناوليني الثوب أي من الحجرة إني لا أصلي كنابة عن الحيض فقال أنه أي الحيض أو الدم ليس في يدك حتى يمنع عن إدخال اليد في المسجد قوله الخمرة بضم خاء معجمة وسكون ميم ما يصلي عليه الرجل من حصير ونحوه من المسجد متعلق بقال أي قال وهو في المسجد ناوليني الخمرة لان المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير عياض وهذا مبني على اتحاد القضية والأظهر تعددها وتعلق من بناوليني ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من في المسجد من الخارج اعتذرت بالحيض فيها كما اعتذرت به في المناولة من الخارج فليتأمل ولهذا زيادة إيضاح في حاشيتنا على صحيح مسلم حيضتك بفتح الحاء أي الدم أو بكسرها أي نجاسة الحيض والفتح أشهر
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 152 ... » »»