شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢
(فرد عليك) أي مردودة (أغد يا أنيس) هو بن الضحاك الأسلمي وقال بن عبد البر هو ابن مرثد قال النووي والأول هو الصحيح المشهور (على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال النووي هذا محمول عند العلماء على اعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا قال ولا بد من هذا التأويل لان ظاهره انه بعث لطلب إقامة حد الزنا وهذا غير مراد لان حد الزنا لا يحتاط له بالتحسس والتنقير عنه بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن
(٢٤٢)
مفاتيح البحث: الزنا (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 238 239 240 241 242 243 244 248 249 250 ... » »»