شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٥
الله تعالى أحكام نبيه عن ذلك مع أنه لو وقع لم يكن فيه محذور (بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما الحديث) قال النووي قال العلماء يحتمل أن داود عليه السلام قضى به للكبرى لشبه رآه فيها أو أنه كان في شريعته ترجيح الكبرى أو لكونه كان في يدها فكان ذلك مرجحا في شرعه وأما سليمان عليه السلام فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطنة القضية فأوهمها أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هي أمه فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة وإنما أراد اختبار شفقتها ليتميز له الام فلما تميزت بما ذكر عرفها ولعله استقر الكبرى فأقرت بعد ذلك به للصغرى فحكم بالاقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة قال العلماء ومثل هذا يفعله الحاكم ليتوصل به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا انفرد ذلك لم يتعلق به حكم
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 233 234 235 238 239 240 241 242 ... » »»