شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٦ - الصفحة ٧٣
ما في إنائها قال في النهاية هو تفتعل من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها يقال كفأت الاناء وأفأته إذا كببته وإذا أملته وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها وقال النووي معنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الاناء مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو في الاسلام
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 72 73 75 76 77 79 80 ... » »»