شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٦ - الصفحة ٦٨
وقوله استمتع بها أي لا تمسكها الا بقدر ما تقضى متعة النفس منها ومن وطرها وخشي عليه إن هو أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام وقيل معنى لا تمنع يد لامس أنها تعطى من ماله من يطلب منها وهذا أشبه قال أحمد لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر تنكح النساء لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك قال النووي الصحيح
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 66 67 68 69 70 72 73 75 ... » »»