ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال النووي هما بالرفع على الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي لان خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد يقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم قال الخطابي وغيره ظاهره اختصاص التحريم بالمسلم وبه قال الأوزاعي وعمم الجمهور وأجابوا عن الحديث بأن التقييد فيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به ولا تسأل المرأة طلاق أختها قال النووي يجوز في تسأل الرفع والكسر الأول على الخبر الذي يراد به النهي والمناسب لقوله قبله لا يخطب ولا يسوم والثاني على النهي الحقيقي لتكتفئ
(٧٢)