شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٤
ابن حبان بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا زاد البخاري لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته قال بن القصارى وجماعة هو محمول على أنه لم يتعمد ذلك بل وقع منه عن غير قصد فان فصد ذلك لا يجوز ويدل لذلك ما في بعض طرقه فحانت مني التفاته وجوز بن بطال والقاضي عياض وغيرهما أن يكون قصد ذلك ليطلع على كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم للحدث وأنه تحفظ من أن يطلع على ما لا يجوز له قال القرطبي وفيه بعد واختلف العلماء رضي الله عنهم في العمل بهذا الحديث مع الحديث المتقدم ونحوه فقال قوم هذا الحديث ناسخ لأحاديث النهي فجوزوا الاستقبال والاستدبار مطلقا وتعقب بأنه يحتاج إلى معرفة تأخره عنها ولا يجوز دعوى النسخ الا بعد معرفة التاريخ ولو قال قائل أنه متقدم عليها لكان أقرب في النظر لأنه حينئذ يكون على وفق البراءة الأصلية ثم ورد التحريم بعد ذلك فيسلم من دعوى النسخ الذي هو خلاف الأصل لكن لا يجوز دعوى التقدم والتأخر الا بدليل وقال آخرون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الدالة على المنع باقية بحالها وأيده بن دقيق العيد بأنه لو كان هذا الفعل عاما للأمة لبينه لهم باظهاره بالقول فان الاحكام العامة لا بد من بيانها فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرواية من بن عمر على طريق الاتفاق وعدم قصد الرسول لزم عدم العموم في حق الأمة وتعقبه القرطبي بأن كون هذا الفعل في خلوة لا يصلح مانعا من
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»