أنه قول وهذا فعل ولا معارضة بين القول والفعل الثاني أن الفعل لا صيغة له وإنما هو حكاية حال وحكايات الأحوال معرضة للاعذار والأسباب والأقوال لا تحتمل ذلك الثالث أن هذا القول شرع مبتدأ وفعله عادة والشرع مقدم على العادة الرابع أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به انتهى وفي الآخرين نظر لان فعله شرع كقوله والتستر عند قضاء الحاجة مطلوب بالاجماع وقد اختلف العلماء في علة هذا النهي على قولين أحدهما أن في الصحراء خلقا من الملائكة والجن فيستقبلهم بفرجه والثاني أن العلة اكرام القبلة واحترامها لأنها جهة معظمة قال بن العربي وهذا التعليل أولى ورجحه النووي أيضا في شرح المهذب عن عمه واسع
(٢٣)