الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
من تولى قوما بغير إذن مواليه هو جار على الغالب لا مفهوم له وقيل له مفهوم وأنه يجوز التوتي بإذنهم إرب بكسر الهمزة وسكون الراء العضو.
لا يجزي بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 137 138 139 140 ... » »»