وعن بيع الغرر قال النووي هذا أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه ما لا ينحصر من المسائل.
حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما ورواه بعضهم بإسكان الباء في حبل قال القاضي وهو غلط والحبلة جمع حابل كظالم وظلمة قال النووي (10 / 157) الله واتفق أه اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل قال أبو عبيد لا يقال لشئ حبلت إلا ما جاء في هذا الحديث.