واشترطي لهم الولاء قال الشافعي أي عليهم كقوله ولهم اللعنة الرعد 25 أي عليهم وقيل معناه أظهري لهم حكم الولاء وقيل هذا خاص بهذه القضية والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثل كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في اشهر الحج وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظمية قال النووي وهذا هو الأصح في تأويل الحديث وزال به الإشكال المذكور من حيث إن هذا الشرط يفسد البيع ومن حيث إنه خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح وبسبب ذلك أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته.
شرط الله أحق قيل المراد به قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم الأحزاب 5 أن وقيل قوله وما آتاكم الرسول فخذوه الآية الحشر 7 قال القاضي وعندي أنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق لاها الله إذا بالمد والقصر في ها ونقل عن أهل العربية أنهم أنكروا لفظة إذا وقالوا الصواب أن ذا اسم إشارة وأن معناه لا والله هذا ما أقسم به أو هذا يميني فأدخل اسم الله بين ها وذا قلت وقد نوزع في ذلك وبسطت عليه الكلام في حاشية مغني اللبيب ولخصته في تعليق البخاري.