الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
وجب البيع أي لزم وانبرم هنية بتشديد الياء غير مهموز وفي نسخة هنيهة أي شيئا يسيرا.
لا بيع بينهما أي لازم.
(١٤٦)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»