الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨
وأنه لم يحل القتال إلى آخره قال النووي هذا ظاهر في تحريم القتال بمكة وقال الماوردي في الأحكام السلطانية من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة وقال جمهورهم يقاتلون إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها قال النووي وهذا هو الصواب وعليه نص الشافعي وأجاب في سير الواقدي عن هذا الحديث بأن معناه تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إن أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل حال بكل شئ ووقع في شرح التلخيص للقفال المروزي لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصن فيها جماعة من الكفار لم يجز لنا قتالهم قال النووي وهذا غلط ولم تحل لي إلا ساعة من نهار احتج به من يقول إن مكة فتحت عنوة وهو مذهب أبي حنيفة والأكثرين وقال الشافعي وغيره فتحت صلحا وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزا له صلى الله عليه وسلم في مكة لو احتاج لفعله ولكن ما احتاج إليه لا يعضد أي لا يقطع شوكه قال النووي فيه دليل على تحريم قطع الشوك المؤذي وهو الذي اختاره المتولي وقال جمهور أصحابنا لا يحرم لأنه مؤذ فأشبه الفواسق ويخصون الحديث بالقياس قال النووي والصحيح ما اختاره المتولي ولا ينفر صيده أي لا يزعج فالإتلاف أولى ولا يختلي أي لا يؤخذ ولا يقطع خلاها بفتح الخاء المعجمة مقصور الرطب من الكلأ الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف طيب الرائحة
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»