الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
لا تشد الرحال أخذ بظاهره أبو محمد الجويني والقاضي حسين فقالا يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة والصحيح عند أصحابنا أنه لا يحرم ولا يكره قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة وهذا الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون وآنقنني هو بمعنى أعجبني