الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٩
استثناء منقطع لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة فتقديره لا يقعدن رجل مع امرأة قال وذو محرم يحتمل أن يريد محرما لها أو له قال وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء فإنه لا فرق بين محرمها كأبيها وأخيها وبين محرمه كأمه وأخته فيجوز القعود معها في هذه الأحوال قلت قوله ذو قد يعين الاحتمال الأول لأنه نص في الذكر ومحرم الرجل شرطوا أن يكون أنثى وإنما يقال فيها ذات محرم إلا أن يقال إنه مجاز وتغليب وعثاء السفر بفتح الواو وسكون العين المهملة وبالثاء المثلثة والمد المشقة والشدة
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»