عن ذاك في نسخة عن ذلك باللام فأضحيت بالضاد المعجمة وبعد الحاء مثناة تحت أي سرت في وقت الضحى بست عشرة بدنة في الرواية بعده بثماني عشرة قال النووي يجوز أنهما قضيتان ويجوز أن تكون قضية واحدة وليس في هذا نفي الزيادة لأنه مفهوم عدد ولا يحمل عليه إما لا بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة وهو معنى قول الأصيلي وغيره بكسر اللام أي إن كنت لا تفعل حذفوا كان وعوضوا عنها ما فأدغمت في نون إن واكتفوا عن الفعل ب لا
(٣٧٣)