الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور هو بفتح الجيم البعير قال القاضي فرق السائل هنا بين البدنة والجزور لأن البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكانها فتوهم السائل أن هذا أخف في الاشتراك فقال في جوابه إن الجزور لما اشتري بنية النسك صار حكمها كالبدنة قوله ما يشترك فيه وضع ما موضع من ويجوز أن تكون مصدرية أي اشتراكا كالاشتراك في البدنة الواجبة مقيدة أي معقولة
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»