لا دلالة فيه على جواز الاحتلام عليه لأنه بيان للواقع كقوله يقتلون النبيين بغير حق ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق سمعت ذلك من الفضل قال بن المنذر أحسن ما يجاب به عن حديث الفضل هذا أنه منسوخ وأنه كان في أول الأمر حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة وكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه وفي سنن النسائي أنه سمعه من أسامة بن زيد قال النووي والقرطبي فيحمل على أنه سمعه منهما أبو طوالة بضم الطاء المهملة
(٢٠٩)