الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
غسل يوم الجمعة على كل محتلم قال النووي (6 / 135) هكذا وقع في جميع الأصول وليس فيه ذكر واجب وسواك معناه ويسن له سواك ويمس من الطيب بفتح الميم وضمها ما قدر عليه قال القاضي محتمل لتكثيره ويحتمل التأكيد حتى يفعله بما أمكنه ولو من طيب 70 المرأة وهو المكروه للرجال وهو ما ظهر لونه وخفي ريحه فأباحه للرجال هنا للضرورة لعدم غيره