الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
أتصلي الصبح أربعا هو استفهام إنكار (ق 101 / 2). ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعا لأنه صلى بعد الإقامة أربعا الحماني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم
(٣٣٨)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»