ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم لا ينافي ما في الحديث السابق عن العشاء قال النووي (5 / 154) كل صحيح ولا منافاة وقد ذكر بعضهم أن الحديث ورد على ما كان في أول الأمر من العقوبة بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية وقد نسخت وقال بعض المحققين إن هذا الحديث ونحوه باق فيما احتاج إنكار المنكر إلى رادع شديد لانهماك أهل الناس في الفساد وعدم رجوعهم بما دون ذلك وقد حرق عمر بن الخطاب قصر سعيد وحانوت الخمار وغير ذلك واستمر عليه ولاة الأمور من بعده ولي في المسألة تأليفان
(٢٩٤)