الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل أي فشرع فيها حينئذ ويمتد فعلها إلى قريب من نصف الليل فلا منافاة بينه وبين حديث التأخير إلى نصف الليل فإن المراد بذلك انتهاء فعلها فيح جهنم بفتح الفاء وسكون التحتية وحاء مهملة سطوع حرها وانتشاره وغليانها