الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
بهذا أمرت قال النووي (5 / 108): روي بضم التاء وفتحها أو أن جبريل بفتح الواو وكسر الهمزة فإنه وقت أي لأداء الصلاة لإغذا وكان طلعت الشمس أي خرج وقت الأداء وصارت قضاء وكذا في الظهر والمغرب فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس أي وقت لأداء العصر بلا كراهة فإذا اصفرت صار وقت كراهة فإنه وقت إلى نصف الليل إي وقت لأداء العشاء اختيارا
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»