عمدة القاري - العيني - ج ٢٤ - الصفحة ١٠٠
الكلام فيه.
قوله: بردة له ويروى: متوسد بردة في ظل الكعبة، وهو كساء أسود مربع والجمع برود وأبراد. قوله: ألا في الموضعين للتحضيض، قال ابن بطال: إنما يجب النبي سؤال خباب ومن معه بالدعاء على الكفار مع قوله تعالى: * (وقال ربكم ادعونى 1764; أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين) * لأنه علم أنه قد سبق القدر بما جرى عليهم من البلوى ليؤجروا عليها، وأما غير الأنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة لعدم اطلاعهم على ما اطلع عليه النبي وقال بعضهم: وليس في الحديث تصريح بأنه لم يدع لهم بل يحتمل أنه قد دعا. قلت: هذا احتمال بعيد لأنه لو كان دعا لهم لما قال: قد كان من كان قبلكم الخ وقوله هذا تسلية لهم وإشارة إلى الصبر على ذلك لينقضي أمر الله عز وجل، ثم قال هذا القائل: وإلى ذلك الإشارة يعني إلى ما قاله من الاحتمال بقوله: ولكنكم تستعجلون قلت: هذا لا يدل على أنه دعا لهم بل هذا يدل على أنهم لا يستعجلون في إجابة الدعاء في الدنيا، على أن الظاهر منه ترك الاستعجال في هذا الوقت ولو كان يجاب لهم فيما بعد. قوله: يؤخذ يعني منهم. قوله: بالمنشار بكسر الميم وسكون النون وهي الآلة التي ينشر بها الأخشاب ويروى الميشار، بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف من وشر الخشبة إذا نشرها غير مهموز، وفيه لغة بالهمزة من: أشر الخشبة. قوله: ما دون لحمه وعظمه أي: من تحتهما، ويروى: من دون لحمه. قوله: فما يصده أي: فما يمنعه. قوله: هذا الأمر أي: الإسلام. قوله: من صنعاء بالمد، وهي قاعدة اليمن ومدينتها العظمى وحضرموت بفتح الحاء وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء والميم وبضم الميم أيضا وبالهمزة بلدة أيضا باليمن. وهو كبعلبك في الإعراب. قوله: والذئب بالنصب عطف على لفظة: الله أي: ولا يخاف الذئب على غنمه. فافهم.
2 ((باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره)) أي: هذا باب في بيان بيع المكره. قوله: ونحوه المضطر. قوله: في الحق أي: في المالي. قوله: وغيره أي: غير الحق. قيل: لا دخل لهذه اللفظة فيه لأن الحديث في بيع اليهود وهو إكراه بحق، وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق المالي وغيره الجلاء بالجيم أو المراد بالحق الجلاء، والمراد بغير مثل الجنايات.
6944 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله فقال: انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا: قد بلغت يابا القاسم، فقال: ذالك أريد ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بلغت يابا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله انظر الحديث 3167 وطرفه قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الحديث أشبه ببيع المضطر، فإن المكره على البيع هو الذي يحمل على بيع الشيء أراد أو لم يرد، واليهود شحوا على أموالهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم اضطروا إلى بيعها فصاروا كالمضطرب إلى بيع ماله عند تضييق دائنه عليه، فيكون جائزا، ولو أكره عليه لم يجز وأجيب بأنه لو كان الإلزام بالبيع من جهة الشرع لجاز على أنا قد ذكرنا أن المراد بقوله في الترجمة: ببيع المكره، ونحوه، هو المضطر، وقيل: ترجم بالحق وغيره ولم يذكر إلا الشق الأول. وأجيب: بأن مراده بالحق الدين، وبغيره ما عداه مما يكون بيعه لازما، لأن اليهود أكرهوا على بيع أموالهم لا لدين عليهم.
وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي المدني يروي عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن أبيه كيسان عن أبي هريرة.
والحديث مضى في الجزية عن عبد الله بن يوسف عن الليث وسيجئ في الاعتصام عن قتيبة عن الليث. وأخرجه مسلم في المغازي. وأبو داود في الخراج. والنسائي في السير جميعا عن قتيبة.
قوله: يهود غير منصرف. قوله: بيت المدراس بكسرالميم وبالسين المهملة
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»