6920 حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم، أخبرنا عبيد الله بن موساى، أخبرنا شيبان، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمر و، رضي الله عنهما، قال: جاء أعرابي إلى النبي فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرىء مسلم هو فيها كاذب انظر الحديث 6675 وطرفه مطابقته للترجمة في قوله: الإشراك بالله وعبيد الله هو ابن موسى العبسي الكوفي، وهو أحد مشايخ البخاري، روى عنه في الإيمان بلا واسطة، وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى المكتب، والشعبي هو عامر بن شراحيل، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
والحديث مضى في النذور عن محمد بن مقاتل وفي الديات عن ابن بشار عن غندر، ومضى الكلام فيه.
قوله: الإشراك بالله قيل: هو مفرد كيف طابق السؤال بلفظ الجمع؟ وأجيب: بأنه لما قال: ثم ماذا علم أنه سائل عن أكثر من الواحد، وقيل: فيه مضاف مقدر تقديره: ما أكبر الكبائر؟ قيل: قد تقدم في أول كتاب الديات قريبا أنه قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وأجيب: لعل حال ذلك السائل يقتضي تغليظ أمر القتل والزجر عنه، وحال هذا تغليظ أمر العقوق. قوله: الغموس أي: يغمس صاحبها في الإثم أو النار. قوله: يقتطع أي: يأخذ قطعة من ماله لنفسه، وهو على سبيل المثال، وأما حقيقتها فهي اليمين الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما أن الأمر بخلافه. قوله: قلت: قال الكرماني: إما لعبد الله وإما لبعض الرواة عنه.
6921 حدثنا خلاد بن يحياى، حدثنا سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل عن ابن مسعود، رضي الله عنه، قال: قال رجل: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر لأن منهم من قال: المراد بالإساءة في الإسلام الارتداد من الدين، فيدخل في قوله: في إثم من أشرك بالله.
وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي سكن مكة، وسفيان الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، والأعمش سليمان، وأبو وائل شقيق بن سلمة.
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان عن عثمان عن جرير.
قوله: أؤاخذ؟ الهمزة فيه للاستفهام. ونؤاخذ على صيغة المجهول من المؤاخذة، يقال: فلان أخذ بذنبه أي: حبس وجوزي عليه وعوقب به. قوله: من أحسن في الإسلام الإحسان في الإسلام الاستمرار على دينه وترك المعاصي. قوله: ومن أساء الإساءة في الإسلام الارتداد عن دينه. قوله: أخذ بالأول أي: بما عمل في الكفر. قوله: والآخر أي: بما عمل في الإسلام. وقال الخطابي: ظاهره خلاف ما أجمع عليه الأمة من أن الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد نضت سنت الأولين) * وتأويله: أن يعير بما كان منه في الكفر ويبكت به، كأنه يقال له: أليس قد فعلت كذا وكذا وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامك من معاودة مثله إذا أسلمت، ثم يعاقب على المعصية التي اكتسبها أي: في الإسلام. وقال الكرماني: يحتمل أن يكون معنى أساء في الإسلام ألا يكون صحيح الإسلام، أو لا يكون إيمانه خالصا بأن يكون منافقا ونحوه.
2 ((باب حكم المرتد والمرتدة)) أي: هذا باب في بيان حكم الرجل المرتد، وحكم المرأة المرتدة: هل حكمهما سواء أم لا.