6901 حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ل يث، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله ومع رسول الله مدرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله قال: لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من قبل البصر انظر الحديث 5924 وطرفه الكلام في وجه الترجمة مثل الكلام في الحديث السابق. والحديث مضى في: باب الاستئذان، ومضى الكلام فيه.
قوله: في جحر بضم الجيم وسكون الحاء وهو البخش أو الشق في الباب. قوله: في باب رسول الله وفي رواية الكشميهني: من باب رسول الله وكذلك من جحر عنده. قوله: مذرى بكسر الميم وسكون الذال المعجمة وبالراء مقصورا منونا حديدة يسوى بها شعر الرأس، وقيل: هي شبيهة بالمشط. قوله: تنتظرني أي: تنتظرني يعني: ماطعنت لأني كنت مترددا بين نظره ووقفه غير ناظر. قوله: من قبل البصر بكسر القاف وفتح الباء الموحدة يعني: إنما شرع الاستئذان في دخول الدار من جهة البصر لئلا يطلع على عورة أهلها، وفي رواية الكشميهني: من جهة النظر.
6902 حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزنادد عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح انظر الحديث 6888 مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: لم يكن عليك جناح أي: حرج.
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمان بن هرمز.
قال الكرماني: والحديث مضى في: باب بدء السلام، وليس فيه هذا. وقال صاحب التوضيح وقد سلف في: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وليس كذلك أيضا، وإنما الذي سلف فيه عن أنس بن مالك وذكره المزي في الأطراف عن البخاري في كتاب الديات ولم يذكر شيئا غيره. قوله: فخذفته بالخاء والذال المعجمتين أي: رميته، قيد بالحصاة لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلا تعلق به القصاص، وفي وجه للشافعية: لا ضمان مطلقا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز. قوله: جناح أي: خرج كما ذكرنا، وعند مسلم من هذا الوجه: ما كان عليك من جناح.
واستدل به على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع، بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، ورد بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعية، قيل: يشترط كدفع الصائل وأصحهما: لا.
24 ((باب العاقلة)) أي: هذا باب في بيان العاقلة وهو جمع عاقل، وهو دافع الدية وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم يكن إبلا، وقيل: اشتقاقها من عقل يعقل إذا تحمل، فمعناه أنه يحمل الدية عن القاتل، وقيل: من عقل يعقل إذا منع ودفع يدفع، وذلك أنه كان في الجاهلية كل من قتل التجأ إلى قومه لأنه يطلب ليقتل فيمنعون عنه القتل فسميت عاقلة أي: مانعة. وقال ابن فارس: عقلت القتيل أي: أعطيت ديته، وعقلت عنه إذا التزمت ديته فأديتها عنه، والعاقلة: أهل الديوان وهم أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان، وعند مالك والشافعي وأحمد: هم أهل العشيرة وهي العصبات، وعن بعض الشافعية: عاقلة الرجل من قبل الأب وهم عصبته، وقال الكرماني: العاقلة أولياء النكاح، وقال أصحابنا: إن لم يكن القاتل من أهل الديوان فعاقلته أهل حرفته، وإن لم يكن فأهل حلفه.