بن يحيى عن مالك. وأخرجه النسائي عن أبي الطاهر عن مالك.
قوله: أن امرأتين هما كانتا ضرتين تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، نزل البصرة، ذكره مسلم في تسمية من روى عن النبي قلت: حمل بفتح الحاء المهملة والميم ويقال حمله. قوله: رمت إحداهما الأخرى وفي رواية يونس وعبد الرحمان بن خالد: فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وزاد عبد الرحمان: فأصاب بطنها وهي حامل، وروى أبو داود من طريق حمل بن مالك: فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، وعند مسلم من طريق عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، وفي رواية أبي داود من حديث بريدة: أن امرأة حذفت امرأة أخرى فطرحت جنينها، وفي رواية عبد الرحمان بن خالد: فقتلت ولدها في بطنها، وفي رواية يونس: فقتلتها. قوله: غرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء، وقال ابن الأثير: الغرة العبد نفسه أو الأمة، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء. قوله: عبد أو أمة قال الإسماعيلي: قراءة العامة بالإضافة يعني: بإضافة الغرة إلى العبد وغيرهم بالتنوين. قلت: على هذا الوجه يكون العبد بدلا من الغرة، وحكى القاضي عياض الاختلاف، وقال: التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي، وقال الباجي: يحتمل أن يكون: أو، شكا من الراوي في تلك الواقعة لمخصوصة، ويحتمل أن يكون للتنويع وهو الأظهر، وقيل: المرفوع من الحديث قوله: بغرة وأما قوله: عبد أو أمة فمن الراوي، وقال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الروايات في هذا الحديث: بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، وقيل: إن الفرس والبغل غلط من الراوي، ثم إن الغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتا وإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة.
6905 حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام، عن أبيه عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه، أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة:
قضى النبي بالغرة عبد أو أمة قال: ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي قضى به.
الحديث 6906 طرفه في: 6908، 7318 مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب هو ابن خالد، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير.
والحديث أخرجه أبو داود في الديات أيضا عن موسى بن إسماعيل عن وهيب.
قوله: استشارهم أي: استشار الصحابة، رضي الله تعالى عنهم، وفي رواية مسلم: عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة: استشار الناس. قوله: في إملاص المرأة بكسر الهمزة وهو إلقاء المرأة ولدها ميتا، وسيجئ في الاعتصام من طريق أبي معاوية: عن هشام عن أبيه عن المغيرة سأل عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، عن إملاص المرأة وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها، فقال: أيكم سمع من النبي فيه شيئا؟ قوله: فقال المغيرة فيه تجريد لأن السياق يقتضي أن يقول: فقلت.
قوله: فشهد محمد بن مسلمة بفتح الميم واللام الخزرخي البدري الكبير القدر، مات سنة ثلاث وأربعين. قوله: أنه شهد النبي أي: حضره. وفي الحديث الذي يأتي قال: ائت بمن شهد معك. أي: قال النبي للمغيرة بن شعبة: ائت من يشهد معك، قيل: خبر الواحد حجة يجب قبوله، فلم طلب الشاهد؟ وأجيب للتثبيت والتأكيد ومع هذا فشهادته لم تخرج عن خبر الواحد.
6907 حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه أن عمر نشد الناس من سمع النبي قضي في السقط. وقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال: ائت من يشهد معك على هاذا، فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي بمثل هاذا.
انظر الحديث 6906 وطرفه هذا طريق آخر في الحديث المذكور، وهذا في حكم الثلاثيات. لأن هشاما تابعي.
قوله: عن أبيه عن عمر هذا صورته