عمدة القاري - العيني - ج ٢٤ - الصفحة ٢٤٥
وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر.
مروان هو ابن الحكم. قوله: عند المنبر وفي رواية الكشميهني: على المنبر، وهذا طرف من أثر مضى في كتاب الشهادات.
وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد.
الحسن هو البصري، وزرارة بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى ابن أوفى بفتح الهمزة وسكون الواو وبالفاء مقصورا العامري قاضي البصرة. قوله: في الرحبة، بفتح الحاء وسكونها قاله الكرماني، والظاهر أن التي بالسكون هي المدينة المشهورة وهي الساحة والمكان المتسع أمام باب المسجد، غير منفصل عنه، وحكمها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف في الأصح بخلاف ما إذا كانت منفصلة.
7165 حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال الزهري: عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة فرق بينهما.
مطابقته للترجمة من حيث ذكر اللعان. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني، وقد مضى هذا مطولا في اللعان. وقال مالك وابن القاسم: يقع الفراق بنفس اللعان ولا تحل له أبدا، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع الزوج الطلاق.
7166 حدثنا يحياى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، عن سهل أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
مطابقته للترجمة في آخر الحديث. و يحيى هذا يحتمل أن يكون يحيى بن جعفر بن أعين البخاري البيكندي، وأن يكون يحيى بن موسى بن عبد ربه السختياني البلخي الذي يقال له: خت، لأن كلا منهما روى عن عبد الرزاق بن همام، وروى البخاري عن كل منهما.
وهذا طريق آخر في حديث سهل أخرجه عن يحيى عن عبد الرزاق عن عبد الملك بن جريج عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد... إلى آخره.
قوله: أخبرني ابن شهاب وفي الطريق الأول: قال الزهري، إشارة إلى أن قوله: قال فلان، دون قوله: أخبرني فلان، أو: عن فلان. قوله: أخي بني ساعدة أي: واحد منهم كما يقال: هو أخو العرب أي، واحد منهم، وبنو ساعدة ينسب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج. قوله: إن رجلا هو عويمر العجلاني.
والحديث مر مطولا في اللعان، ومضى الكلام فيه.
19 ((باب من حكم في المسجدحتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام)) أي: هذا باب فيه بيان من كان لا يكره الحكم في المسجد إذا حكم فيه ثم أتى إلى حكم فيه إقامة حد من الحدود ينبغي أن يأمر أن يخرج من وجب عليه الحد من المسجد فيقام الحد عليه خارج المسجد، وقد فسر بعضهم هذه الترجمة بقوله: كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خصص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد، أو يقع به نقص للمسجد كالتلويث. انتهى. قلت: تفسير هذه الترجمة بما ذكرناه وليس ما ذكره تفسيرها أصلا يقف عليه من له أدنى ذوق من معاني التراكيب، نعم الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة، واختلف العلماء في إقامة الحدود في المسجد. فروي عن عمر وعلي، رضي الله تعالى عنهما، منع ذلك كما
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»