ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي سليمان هذا هو ابن حرب، وحما هو ابن زيد، وأشار بقوله: بهذا إلى الحديث المذكور الذي رواه آنفا، وليس فيه ذكر الأحنف، ثم قال: وقال مؤمل، يعني ابن هشام أحد مشايخ البخاري عن علقمة عن حماد بن زيد وأيوب السختياني ويونس بن عبيد وهشام بن حسان ومعلى بن زياد... إلى آخره.
وأخرجه الإسماعيلي حدثنا موسى حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أيوب ويونس... إلى آخره. وقال الدارقطني: رواه أيوب ويونس هشام ومعلى عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة، وقال: أبو خلف عبد الله بن عيسى، ومحبوب بن الحسن عن موسى عن الحسن عن أبي بكرة، ورواه قتادة وجسر بن فرقد ومعروف الأعور عن الحسن عن أبي بكرة ولم يذكروا فيه الأحنف، والصحيح حديث أيوب حدث به عنه حماد بن زيد.
ورواه معمر عن أيوب.
أي: روى الحديث المذكور معمر عن أيوب، وأخرجه الإسماعيلي عن ابن ياسين: حدثنا زهير بن محمد والرمادي قالا: حدثنا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة: سمعت رسول الله فذكر الحديث دون القصة.
ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة.
بكار بن عبد العزيز رواه عن أبيه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي بكرة، وليس له ولا لولده بكار في البخاري إلا هذا الحديث، ووصله الطبري من طريق خالد بن خداش بكسر الخاء المعجمة وبالدال المهملة وبالشين المعجمة قال: حدثنا بكار بن عبد العزيز بالسند المذكور ولفظه: سمعت النبي أن فتنة كائنة، القاتل والمقتول في النار، إذ المقتول قد أراد قتل القاتل.
وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي ولم يرفعه سفيان عن منصور غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال وبالراء ابن حراش لقب محمد بن جعفر، ومنصور هو ابن المعتمر، وربعي بكسر الراء وإسكان الباء الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة الأعور الغطفاني التابعي المشهور، وهذا التعليق وصله الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر بهذا السند مرفوعا ولفظه: إذا التقى المسلمان حملا أحدهما على صاحبه السلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. قوله: ولم يرفعه سفيان، أي: لم يرفع الحديث المذكور سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر بالسند المذكور، ووصله النسائي من رواية يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري بالسند المذكور عن أبي بكرة، قال: إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما في النار قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهم يستحقان ذلك ولكن أمرهما إلى الله عز وجل إن شاء عاقبهما في النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلا، وقيل: هو محمول على من استحل ذلك.
11 ((باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة)) أي: هذا باب يذكر فيه كيف أمر المسلم؟ يعني ماذا يفعل في حال الاختلاف والفتنة إذا لم تكن أي إذا لم توجد، وكان تامة، وجماعة أي مجتمعون على خليفة؟ وحاصل معنى الترجمة أنه إذا وقع اختلاف ولم يكن خليفة فكيف يفعل المسلم من قبل أن يقع الاجتماع على خليفة؟ وفي حديث الباب بين ذلك وهو أنه يعتزل الناس كلهم ولو بأن يعض بأصل شجرة حتى يدركه الموت وذلك خير له من دخوله بين طائفة لا إمام لهم خشية ما يؤول من عاقبة ذلك من فساد الأحوال باختلاف الأهواء وبسبب الآراء.