ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن). (انظر الحديث 2876).
مطابقته للترجمة في أول الحديث وإسحاق بن يوسف الواسطي المعروف بالأزرق، والفضيل مصغر فضل بالضاد المعجمة ابن غزوان بفتح العين المعجمة وسكون الزاي.
والحديث مر في أول كتاب الحدود وهناك فيه: قضية النهبة، وهنا قوله: ولا يقتل وهو مؤمن ومضى الكلام فيه.
قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هاكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هاكذا، وشبك بين أصابعه.
قوله: (قال عكرمة)، موصول بالسند المذكور. قوله: (كيف ينزع الإيمان منه؟) يعني: عند ارتكاب إحدى هذه الأمور المذكورة وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس المحرمة. قوله: (فإن تاب) أي: المرتكب من هذه الأمور عاد أي الإيمان إليه.
0186 حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد).
مطابقته للترجمة في قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن).
وآدم هو ابن أبي إياس يروي عن شعبة عن سليمان الأعمش عن ذكوان بفتح الذال المعجمة هو أبو صالح الزيات.
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان، والنسائي في القطع وهما جميعا عن محمد بن المثنى.
قوله: (والتوبة معروضة بعد) أي: معروضة على فاعلها بعد ذلك، يعني: باب التوبة مفتوح عليه بعد فعلها.
1186 حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحياى حدثنا سفيان قال: حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: قوله: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك).
مطابقته للترجمة في قوله: (أن تزاني حليلة جارك). وعمرو بالواو ابن علي هو الفلاس، و يحيى هو ابن سعيد القطان، و سفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، وسليمان هو ابن مهران الأعمش، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وأبو ميسرة ضد الميمنة اسمه عمر بن شرحبيل، وعبد الله هو ابن مسعود.
قوله: (أي الذنب أعظم؟) هذا رواية الأكثرين، وقع في رواية عاصم عن أبي وائل عن عبد الله: أعظم الذنب عند الله. وفي رواية أبي عبيدة بن معن عن الأعمش: أي الذنوب أكبر عند الله؟ وفي رواية الأعمش عند أحمد وغيره: أي الذنب أكبر؟ وفي رواية الحسين بن عبد الله عن وائل: أكبر الكبائر.
والحديث مضى في التفسير عن عثمان ابن أبي شيبة. وفيه أيضا: عن مسدد وفي الأدب عن محمد بن كثير وسيجئ في التوحيد عن قتيبة.
قوله: (من أجل) في كثير من النسخ: أجل، بدون كلمة: من، بفتح اللام وفسره الشراح بمن أجل فحذف الجار وانتصب، وذكر الأكل لأنه كان الأغلب من حال العرب. قوله: (أن تزاني) ويروى: أن تزني بحليلة جارك قوله: (حليلة جارك) أي: امرأة جارك، والرجل حليل لأن كل واحد منهما يحل على صاحبه. وقيل: حليلة بمعنى محللة من الحلال، وإنما عظم الزنا بحليلة جاره وإن كان الزنا كله عظيما لأن الجار له من الحرمة والحق ما ليس لغيره، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه).
قال يحياى وحدثنا سفيان حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قلت: يا رسول الله!... مثله.