عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٨٠
قطع فيه. وأجاب الطحاوي عن ذلك بأنا كنا نسلم ما ذكترم من ذلك لو لم يختلف في ذلك عن عائشة، فقد روى ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، قالت: كان يقطع النبي صلى الله عليه وسلم، في ربع دينار فصاعدا. ففي رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عنها إخبار عن قوله صلى الله عليه وسلم.
ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان بن عيينة فكيف تحتجون بقول يونس وتتركون قول سفيان؟ وقال بعضهم: نقل الطحاوي عن المحدثين أنهم يقدمون ابن عيينة في الزهري على يونس، فليس متفقا عليه عندهم بل أكثرهم على العكس، وممن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزهري يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري. انتهى.
قلت: سفيان إمام عالم ورع زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه، وكيف يقارنه يونس بن يزيد، وقد قال ابن سعد: كان يونس حلو الحديث وكثيره، وليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر.
1976 حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحياى عن محمد بن عبد الرحمان الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمان حدثته أن عائشة رضي الله عنا، حدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تقطع اليد في ربع دينار). (انظر الحديث 9876 وطرفه).
هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عمران بن ميسرة ضد الميمنة عن عبد الوارث بن سعيد البصري عن الحسين ابن ذكوان المعلم البصري عن يحيى بن كثير ضد القليل عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهي بنت عمته. وأجاب الحنفية عن هذا بأنه روى أيضا موقوفا على عائشة، رواه أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عروة عن عائشة، وقالوا أيضا: إنه تعارضه الأحاديث التي فيها القطع فيما دون العشرة، وهذا يبيحه، وخبر الحظر أولى من خبر الإباحة.
2976 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس.
هذا طريق آخر في حديث عائشة أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم العبسي الكوفي أخو أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
والحديث أخرجه مسلم أيضا عن عثمان في الحدود.
قوله: (مجن) بكسر الميم وفتح الجيم من الاجتنان وهو الاستتار، وقال صاحب (المغرب): المجن الترس لأن صاحبه يستتر به. وفي (التوضيح): المجن والحجفة والترس واحد، والحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء وهي الدرفة، والذي يدل عليه لفظ الحديث أن المجن والحجفة واحد لأن كلا منهما بالتنوين، فالجحفة بيان له. قوله: (أو ترس) كلمة: أو، للشك لأن الترس يطارق فيه بين جلدين والحجفة قد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد وغيره، ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء فيحتمل أن تكون كل قيمة واحد منها ربع دينار، ويحتمل أن تكون عشرة دراهم، فلا تقوم به حجة لأحد فيما ذهب إليه.
حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمان حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة مثله.
هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن عثمان بن أبي شيبة عن حميد بضم الحاء ابن عبد الرحمن بن حميد الرواسي ابن رواس بن كلاب الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه مسلم أيضا عن عثمان. قوله: (مثله) أي: مثل الحديث السابق عن عثمان أيضا.
3976 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن. (انظر الحديث 2976 وطرفه).
هذا طريق آخر في حديث عائشة وهو موقوف أخرجه عن محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي إلى
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»