1446 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان، قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: (هاذا المال) وربما قال سفيان: قال لي: (يا حكيم! إن هاذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة. وعروة هو ابن الزبير بن العوام، وحكيم بفتح الحاء ابن حزام بكسر الحاء وبالزاي الخفيفة ابن خويلد الأسدي.
والحديث مضى في الوصايا وفي الخمس عن محمد بن يوسف عن الأوزاعي. ومضى الكلام فيه.
قوله: (ثم قال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: (وربما قال) القائل بربما هو علي بن المديني رواية عن سفيان، والقائل: (قال لي) هو حكيم بن حزام. يعني قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظن سفيان هو القائل. بقوله: (قال لي: يا حكيم)! لأن سفيان لم يدرك حكيما لأن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو خمسين سنة. قوله: (يا حكيم)، بالرفع بغير تنوين لأنه منادى مفرد معرفة، وتفسير الخضرة الحلوة قد مضى عن قريب. قوله: (بإشراف نفس) الإشراف على الشيء الاطلاع عليه والتعرض له بنحو بسط اليد. قوله: (كالذي يأكل ولا يشبع) أي: كمن به الجوع الكاذب، وقد يسمى بجوع الكلب كلما ازداد أكلا ازداد جوعا. قوله: (واليد العليا) قد مضى الكلام فيه في كتاب الزكاة في: باب الاستعفاف.
21 ((باب ما قدم من ماله فهو له)) أي: هذا باب في بيان حال من قدم أي: الإنسان المكلف من ماله فهو له يجد ثوابه يوم القيامة، والمراد: بالتقديم صرف ماله قبل موته في مواضع القربات، وهذه الترجمة مع حديث الباب تدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لورثته. فإن قلت: هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه:
(إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس) قلت: لا تعارض بينهما لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه. وكان وارثه بنته، ولا طاقة لها على الكسب فأمره أن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لابنته وبيت المال، وحديث الباب إنما خاطب به أصحابه في صحتهم وحرضهم على تقديم شيء من مالهم لينفعهم يوم القيامة، وليس المراد منه أن تقديم جميع ماله عند مرضه، فإن ذلك تحريم للورثة وتركهم فقراء يسألون الناس، وإنما الشارع جعل له التصرف في ماله بالثلث فقط.
2446 حدثني عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟). قالوا: يا رسول الله! ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: (فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب العابد عن الحارث بن سويد التيمي، وكل هؤلاء كوفيون، وعبد الله هو ابن مسعود.
والحديث أخرجه النسائي في الوصايا عن هناد بن السري.
قوله: (ما قدم) أي: على موته بأن صرفه في حياته في مصارف الخير. قوله: (ومال وارثه ما أخر) أي: ما أخره من المال الذي يتركه ولا يتصدق منه حتى يموت.
31 ((باب المكثرون هم المقلون)) أي: هذا باب يذكرفيه: المكثرون هم المقلون كذا هو في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: هم الأقلون، ووقع في