عمدة القاري - العيني - ج ٢٣ - الصفحة ٢٦٨
آخره، وتقدم الكلام فيه.
6776 حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس، قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. (انظر الحديث 3776).
مطابقة هذا أيضا للترجمة ظاهرة. وقد تقدم هذا أيضا عن قريب في: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. فإن قلت: ذكر هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب في الخمر وههنا قال: جلد؟.
قلت: لا منافاة بينهما لأن المراد هنا من قوله: (جلد ضربه) فأصاب جلده، وليس المراد به: ضربه بالجلد، ومسلم شيخ البخاري وهو ابن إبراهيم البصري وهشام هو الدستوائي.
7776 حدثنا قتيبة حدثنا أبو ضمرة أنس عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: (اضربوه) قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أحزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان.
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو ضمرة بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء اسمه أنس بن عياض، ويزيد من الزيادة هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد نسب إلى جده الأعلى، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ويزيد وشيخه وشيخ شيخه مدنيون تابعيون.
والحديث أخرجه أبو داود في الحدود أيضا عن قتيبة به وعن غيره. قوله: (برجل) قيل: يحتمل أن يكون هذا عبد الله الذي كان يلقب حمارا، وسيأتي في الحديث عن عمر في الباب الذي بعده، ويحتمل أن يكون نعيمان ويحتمل أن يكون ثالثا. قوله: (قال: اضربوه) لم يعين فيه العدد لأنه لم يكن مؤقتا حينئذ، وقد روى أبو داود من حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقت في الخمر حدا أي لم: يوقت، ويقال أي: لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، له مقدارا، ولم يحدده بعدد مخصوص. قوله: (أخزاك الله) أي: لا تدعوا عليه بالخزي بالمعجمتين، وهو الذل والهوان، يقال: خزى يخزى من باب علم بعلم خزيا بالكسر وأما خزي يخزى خزاية بالفتح فمعناه استحى. قوله: (لا تعينوا عليه الشيطان) يعني: إذا دعوتم عليه بالخزي فقد اعنتم الشيطان، فإنه إذا دعي عليه بحضرته صلى الله عليه وسلم، ولم ينه عنه ينفر عنه، أو لأنه يتوهم أنه مستحق لذلك، فيوقع الشيطان في قلبه وساوس.
8776 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان حدثنا أبو حصين: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته وذالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.
مطابقته للترجمة في آخر الحديث لأن معنى قوله: (لم يسنه) لم يقدر فيه حدا، مضبوطا كذا فسره النووي، وقيل: معناه لم يعينه بضرب السياط، وهو مطابق للترجمة لأنه ليس فيه حد معلوم.
وسفيان هو الثوري، وأبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، وعمير بضم العين وفتح الميم بن سعيد بالياء بعد العين النخعي كذا ضبطه الكرماني وقال: لم يتقدم ذكره، ويروى: سعد، بدون الياء، وهو سهو قاله الغساني، وقال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ من (الصحيحين): ووقع للحميدي في الجميع: سعد، بسكون العين وهو غلط، ووقع في (المهذب): عمر بن سعد بحذف الياء
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»