3 ((باب من أمر بضرب الحد في البيت)) أي: هذا باب في ذكر من أمر بضرب الحد في البيت فكأنه ترجم هذا الباب ردا على من قال: لا يضرب الحد سرا، وروى ابن سعد عن عمر رضي الله تعالى عنه، في قصة ولده أبي شحمة لما شرب بمصر فحده عمرو بن العاص في البيت فأنكر عمر عليه وأحضره إلى المدينة وضربه الحد جهرا، وحمل العلماء على المبالغة في تأديب ولده لا لأن إقامة الحد لا تصح إلا جهرا.
4 ((باب الضرب بالجريد والنعال)) أي: هذا باب في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال، وأشار بذلك إلى جواز الاكتفاء في شرب الخمر بالضرب بالجريد والنعال، وقال النووي: أجمعو على الاكتفاء في الخمر بالجريد والنعال، وأطراف الثياب، ثم قال: والأصح جوازه بالسوط، وشذ من قال: هو شرط وهو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة.
قلت: اختلف فيه بعض الأئمة من الشافعية فصرح أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط، وصرح القاضي حسين بتعيين السوط، واحتج بأنه إجماع الصحابة.
5776 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو: بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه. (انظر الحديث 6132 وطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وهو الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله، أخرجه عن قتيبة بن عبد الوهاب عن أيوب إلى