عمدة القاري - العيني - ج ٢٢ - الصفحة ٣٠٩
بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة من حديث عثمان بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى القول به عن مالك، وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن سفيان أيضا؛ ومنهم من جوزها تبعا مطلقا ولا يجوزها استقلالا، وبه قال أبو حنيفة وجماعة ومنهم من جوزها مطلقا يعنى استقلالا وتبعا، وحجتهم حديث الباب.
وأما الصلاة على الأنبياء عليهم السلام فقد ورد فيها أحاديث: منها ما رواه ابن عباس مرفوعا أخرجه الطبراني: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله، فإن الله بعثهم كما بعثني، وسنده ضعيف. ومنها: حديث علي رضي الله عنه في الدعاء بحفظ القرآن. وفيه: وصل علي وعلى سائر النبيين. أخرجه الترمذي والحاكم، وأما الصلاة على الملائكة فيمكن أن تؤخذ من الحديث المذكور، لأن الله سماهم رسلا، وأما المؤمنون فحديث الباب يدل على جواز الصلاة عليهم على الاختلاف الذي ذكرناه.
وقول الله تعالى: * (وصل عليهم.. سكن لهم) * (التوبة: 103) صدر بهذه الآية تنبيها على أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تجوز، وأيضا توضح الإبهام الذي في الترجمة. قوله: (وصل عليهم) أي: أدع لهم واستغفر لهم لأن معنى الصلاة الدعاء، وفي تفسير الثعلبي، وهو قول الوالي إذا أخذ الصدقة: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت. قوله: (سكن) عن ابن عباس: رحمة لهم، وعن قتادة: وقار، وعن الكلبي: طمأنينة لهم أن الله قد قبل منهم، وعن أبي معاذ: تزكية لهم منك، وعن أبي عبيدة: تثبيت.
6359 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفاى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفاى.
مطابقته للآية التي هي أيضا ترجمة ظاهرة. وفيه إيضاح للإبهام الذي في الباب.
وعمرو بن مرة بضم الميم وتشديد الراء واسم ابن أبي أوفى عبد الله، واسم أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي، وكلاهما صحابيان.
والحديث مضى في الزكاة في: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، فإنه أخرجه هناك عن حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة... إلى آخره.
قوله: (فأتاه أبي) هو أبو أوفى. قوله: (على آل أبي أوفى) آل الرجل أهل بيته، وقيل: لفظ الآل مقحم وتحقيقة قد مر في كتاب الزكاة في الباب المذكور.
6360 حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو ابن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله! كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. (انظر الحديث 3369).
مطابقته للترجمة من حيث إن فيه جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إيضاح للإبهام الذي في الترجمة.
وعبد الله بن أبي بكر يروي عن أبيه أبي بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري، وأبو حميد عبد الرحمن الأنصاري المدني الصحابي، وفي اسمه واسم أبيه اختلاف.
والحديث مضى في أحاديث الأنبياء عليهم السلام ومضى الكلام فيه.
قوله: (وذريته) بضم الذال وحكي بكسرها وهي: النسل، وقد يختص بالنساء والأطفال، وقد يطلق على الأصل وهي من: ذرأ، بالهمز أي: خلق إلا أنها سهلت لكثرة الاستعمال، وقيل: هي من الذر أي: خلقوا وأمثال الذر، واستدل به على أن المراد بآل محمد أزواجه وذريته، واستدل به بعضهم على أن الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها في هذا الحديث، ورد هذا بثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث. وأخرج
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 » »»