أي: هذا باب في بيان الحجامة في السفر وحالة الإحرام للحج.
قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي: قال بالحجم في السفر والإحرام عبد الله بن بحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالنون، وبحنية اسم أمه، وهو عبد الله بن مالك بن القشب الأزدي من أزدشنوءة، مات في عمل مروان الآخر على المدينة أيام معاوية، وبحينة بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وسيجئ حديثه موصولا عن قريب.
5695 حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس وعطاء عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
مطابقته الجزء الثاني للترجمة ظاهرة، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أبي رباح، والحديث قد تقدم في الحج في: باب الحجامة للمحرم، ومضى الكلام فيه هناك.
13 ((باب الحجامة من الداء)) أي: هذا باب في بيان الحجامة من أجل الداء، وكلمة: من تعليلية، وذكره ابن بطال: من الدواء.
5696 حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط.
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث من أفراده.
قوله: (عن أجر الحجام) أي: عن أجرته. قوله: (أبو طيبة) بفتح الطاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة واسمه نافع على الأكثر، كان مولى لبني بياضة. قوله: (من طعام) أي: من قمح. قوله: (فخففوا عنه) أي: خففوا ضريبته يعني: خراجه الذي عينوه عليه. قوله: (وقال: إن أمثل) موصول بالإسناد المذكور، ومعنى: إن أمثل، أي: إن أفضل. قوله: (القسط) بضم القاف وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: (بالغمز) أي: بالعصر بالأصابع، كانت النساء يغمزن لهاة الصبي لأجل العذرة، وقد مر تفسيرها أيضا. والخطاب في (لا تعذبوا) لأهل الحجاز، ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة من أبدانهم إلى سطح البدن، ويؤخذ من هذا أيضا أن الخطاب لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم.
وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال: إذا بلغ الرجل أربعين سنة لم يحتجم، قال بعضهم: وهذا محمول على من لم تتعين حاجته إليه، وعلى من لم يعتد به. قلت: هذا أيضا يتمشى فيمن لا تتعين حاجته إليه من الشبان ممن كانوا قبل الأربعين، وفيمن لا يعتد به منهم، وقيل: الأطباء على خلاف ما قاله ابن سيرين، وقال ابن سينا في أرجوزته المطولة في الفصادة.
* ومن يكن تعود الفصاده * فلا يكن يقطع تلك العادة * * لكن من قد بلغ الستينا * وكان ذا ضخامة مبينا * * فافصده في سنة مرتين * ولا تحد فيه عن الفصلين * * إن بلغ السبعين فافصد مره * ولا تزد فيه على ذي الكره * * وإن يزد خمسا ففي العامين * في الباسليق افصده مرتين * * وأمنعه بعد ذاك كل فصد * فإن ذاك بالشيوخ مردي * 5697 حدثنا سعيد بن تليد قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا