عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٧٣
4705 حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون ولو أجاز له التبتل لاختصينا.
(انظر الحديث 3705).
هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: إلى آخره.
5705 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستحصي؟ فناهانا عن ذالك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا ياأيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبات مآ أحل الله لكم ولا تعتدو 1764; ا إن الله لا يحب المعتدين) * (المائدة: 78).
(انظر الحديث 5164 وطرفه).
مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميد، وإسماعيل هو ابن أبي خالد البجلي، وقيس هو ابن أبي حازم، وعبد الله هو ابن مسعود، وقد مر هذا الحديث عن قريب إلى قوله: (فنهانا عن ذلك) فإنه أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل إلى آخره.
قوله: (ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب) هذا نكاح المتعة، وهذا يدل بن علي أن ابن مسعود يرى بجواز المتعة. وقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع، ويدل بن علي ذلك ما ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل ابن أبي خالد: ففعلنا، ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل، ثم جاء تحريمها بعد وفي رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعلنا، ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل، ثم جاء تحريمها بعد. وفي رواية معمر عن إسماعيل ثم نسخ. قوله: (ثم قرأ علينا * (يا أيهاالذين آمنوا لا تحرموا) * (المائدة: 78) الآية، وفي رواية مسلم: ثم قرأ علينا عبد الله رضي الله تعالى عنه. وروي الواحدي في أسباب النزول من رواية عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساء، وإني حرمت علي اللحم. فنزلت: * (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) * (المائدة: 78) فعلى هذا لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين بن علي نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح بإحلال ذلك لها بعض المشقة، أو أمنه، ولا فضل في ترك شيء مما أحله الله تعالى لعباده والفضل والبر فيما هو فعل ما ندب الله عباده إليه، وعمل به رسوله وسنه لأمته وتبعه بن علي هذا المنهاج الأئمة الراشدون، فإذا كان ذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف بن علي لباس القطن والكتان إذا قدر بن علي لبس ذلك من حله، وآثر أكل الفول والعدس بن علي خبز البر والشعير، وترك أكل اللحم والودك حذرا من عارض الحاجة إلى النساء، والأولى بالأجسام إصلاحها لتعينه بن علي طاعة ربه، ولا شيء أضر بالجسم من المطاعم الرديئة لأنه مفسد لعقله ومضغة لأدواته التي جعلها الله تعالى سببا إلى طاعته، ومن ذلك التبتل والترهب لأنه داخل في معنى الآية المذكورة. وقال المهلب: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أجل أنه مكاثر ربهم الأمم يوم القيامة وأنه في الدنيا يقاتل بهم طوائف الكفار، وفي آخر الزمان يقاتلون الدجال فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكثر النسل، ولا التفات إلى ما روي خيركم بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد، فإنه ضعيف بل موضوع، وكذلك قول حذيفة: إذا كان سنة خمسين ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا.
6705 حدثنا وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت: مثل ذالك فسكت غني، ثم قلت مثل ذالك فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر.
أي قال أصبغ بن الفرج وراق عبد الله بن وهب، كذا وقع في عامة الأصول: قال أصبغ، وكذا ذكره أبو مسعود وخلف
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»