عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٠
مطابقته للترجمة ظاهرة، ومحمود هو ابن غيلان، ومعمر بفتح الميمن هو ابن راشد، وابن طاووس هو عبد الله يروي عن أبيه طاووس.
والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد. وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور عن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن عباس العنبري.
قوله: (لأطوفن الليلة بمائة امرأة) وفي كتاب الجهاد: لأطوفن الليلة بن علي مائة امرأة أو تسع وتسعين، وقال ابن التين: وفي بعض الروايات: لأطوفن بن علي سبعين، وفي بعضها بألف. قلت: ذكر أهل التاريخ أنه كانت له ألف امرأة: ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماء، والله أعلم. وقال الكرماني: قال البخاري: الأصح تسعون، ولا منافاة بين الروايات إذ التخصيص بالعدد لا يدل بن علي نفي الزائد. قوله: (فقال له الملك) أي جبرائيل، عليه السلام، أو الملك من الكرام الكاتبين. قلت: يجوز أن يكون ملكا غيرهما أرسله الله. قوله: (فأطاف بهن) أي ألم بهن وقاربهن. قوله: (إلا امرأة نصف إنسان) وهناك جاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون، ومضى الكلام فيه هناك. قوله: (لم يحنث) أي: لم يتخلف مراده لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين، ويحتمل أن يكون سليمان حلف بن علي ذلك، وقيل: ينزل التأكيد المستفاد من قوله: (لأطوفن) بمزلة اليمين فليتأمل. وقال المهلب: (لم يحنث) لم يخب ولا عوقب بالحرمان حين لم يستثن مشيئة الله ولم يجعل الأمر له، وليس في الحديث يمين فيحنث فيها، وإنما أراد أنه: لما جعل لنفسه القوة والفعل عاقبه الله تعالى بالحرمان، فكان الحنث بمعنى التخييب. وقد احتج بعض الفقهاء به بن علي أن الاستثناء بعد السكوت عن النهي جائز بخلاف قول مالك: واحتجوا بقوله: لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وليس كما توهموه، لأن هذا لم يمكن يمينا وإنما كان قولا جعل الأمر لنفسه ولم يجب فيه كفارة فتسقط عنه بالاستثناء.
021 ((باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم)) أي: هذا باب يذكر فيه: لا يطرق الغائب أهله ليلا. ويطرق بضم الراء: من الطروق وهو إتيان المنزل ليلا، يقال: أتانا طروقا إذا جاء ليلا وهو مصدر في موضع الحال. قوله: (ليلا) تأكيد لأن الطروق لا يكون إلا ليلا. وذكر ابن فارس أن بعضهم حكى أن الطروق قد يقال في النهار، فعلى هذا التأكيد لا يكون إلا بن علي القول الأول، وهو المشهور، وقيد بقوله: (إذا أطال الغيبة) لأنه إذا لم يطلها لا يتوهم ما كان يتوهم عند إطالة الغيبة. قوله: (مخافة) نصب بن علي التعليل وهو مصدر ميمي أي: لأجل خوف أن يخونهم، وكلمة: أن مصدرية أي: لأجل خوف تخوينه إياهم وهو بالنون من الخيانة أي: ينسبهم إلى الخيانة. قوله: (أو يلتمس) أي: يطلب عثراتهم جمع عثرة، وهو بالمثلثة الزلة، قال ابن التين. قوله: (إذا أطال) إلى آخره ليس في أكثر الروايات.
3425 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا.
مطابقته للترجمة تؤخذ من لفظ الحديث. والترجمة مشتملة بن علي ثلاثة أجزاء. الأول: قوله: لا يطرق أهله ليلا، وهذا الحديث يطابقه الجزء الثاني قوله إذا أطال الغيبة فلا يطابقه إلا الحديث الذي يأتي وهو رواية الشعبي عن جابر الجزء الثالث قوله مخافة أن يخونهم لا يطابقه شيء من حديث الباب وإنما ورد هذا في طريق آخر لحديث جابر: أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر، رضي الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا فيخونهم أو يطلب عثراتهم وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك وأخرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان كذلك، فبين الشارع بهذا اللفظ المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق أهله ليلا ومعنى كون طروق الليل سببا لتخوينهم أنه وقت خلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضهم لبعض، فكان ذلك سببا لتوطن أهله به، ولا سيما إذا أطال الغيبة لأن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، بخلاف ما إذا خرج لحاجته مثلا نهارا ورجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، ومن أعلم أهله بوصوله في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي. وأخرج حديث جابر هذا عن آدم ابن أبي
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»