عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ١٢٠
قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام تجيء بك الملك في سرقة من حرير، فقال لي: هاذه امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت: إن يك هاذا من عند الله يمضه.
.
هذا الحديث مضي في أوائل كتاب النكاح في: باب نكاح الأبكار، فإنه أخرجه هناك عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى آخره وفيه: أريتك، بن علي صيغة المجهول مرتين، وهنا رأيتك، وهناك: إذا رجل يحملك في سرقة من حرير، وهناك: فأكشفها، وهنا: فكشفت وهناك: فإذا هي أنت، وهنا: فإذا أنت هي، وهذا: مثل: زيد أخوك، وأخوك زيد، ووجه إيراد هذا الحديث في الترجمة المذكورة من حيث الاستئناس به في جواز النظر إلى الأجنبية للخطبة، وذلك لأن منام الأنبياء وحي، بن علي أن ظاهر قوله: (يجيء بك الملك) يدل بن علي أنه صلى الله عليه وسلم شاهد حقيقة صورة عائشة، وكانت هي في سرقة من حرير، وبقية الكلام مرت هناك.
6215 حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: أي رسول الله! إن لم تكن لك حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال: ولا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولاكن هذا إزاري. قال سهل: ماله رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عددها قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك، قال: نعم، قال: إذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
.
مطابقته للترجمة في قوله: فنظر إليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والحديث قد مر فيما قبله عن قريب في كتاب النكاح في: باب تزويج المعسر، وفيما قبله في فضائل القرآن في: باب القراءة عن ظهر القلب.
وأخرجه في هذا المواضع الثلاثة عن قتيبة بن سعيد، لكن هنا وفي فضائل القرآن عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن، وفي: باب تزويج المعسر، عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه سلمة بن دينار.
قوله: (عددها)، ويروي: عادها، ومد الكلام فيه مستقصى.
63 ((باب من قال: لا نكاح إلا بولي)) أي: هذا باب في بيان (من قال: لا نكاح إلا بولي)، هذا لفظ الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي موسى الأشعري، وإنما ترجم بهذا ولم يخرجه لكونه ليس بن علي شرطه، وكذلك لم يخرجه مسلم وفيه كلام كثيرة قد ذكرناه عن قريب، ولكن لما كان ميله إلى من قال: لا نكاح إلا بولي، احتج بثلاث آيات ذكر هنا في كل آية قطعة وهي قوله.
لقول الله تعالى * ((2) فلا تعضلوهن) * (البقرة: 232) وفي بعض النسخ لقوله تعالى: * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعلضلوهن) * (البقرة: 232) وجه الاستدل به أن الله تعالى نهى
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»