عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ١٢٥
غاية ما في الباب أنه يفهم منه جواز هذا الحكم ليس إلا، وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يدركن النبي صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه.
وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها أي: قال عطاء بن أبي رباح: ليشهد المرأة أن فلانا خطبها وأشهد أني نكحتك، يخاطب به رجلا. قال ابن جريج لعطاء: امرأة خطبها رجل، فقال عطاء: ليشهد أبي قد نكحتك أو لتأمر رجلا من عشيرتها، أي: من قبيلتها وأوضح هذا عبد الرزاق روي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره، قال : فليشهد أن فلانا خطبها وإني أشهدكم أني قد نكحتها، أو لتأمر رجلا من عشيرتها. وقال الكرماني. قوله: عشيرتها، يعني: تفوض الأمر إلى الولي الأبعد، أو تحكم رجلا من أقربائها، أو يكتفي بالإشهادة، وللمجتهدين في مثله مذاهب، وليس قول بعضهم حجة بن علي الآخر. انتهى. وقال الكرماني: في الوجه الأول ليس من معنى قول عطاء، وليس يناسب معناه إلا في الإشهاد أو التحكيم.
وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله! إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها أي: قال سهل بن سعد، هذا طرف من حديث الواهبة، وقد مضى موصولا في: باب تزويج المعسر، وفي: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وغيرهما، ووصله في هذا الباب بلفظ آخر، وأقر بها إلى هذا التعليق رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم بلفظ: أي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي إلى قوله) فقام رجل من أصحابه فقال) أي رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الحديث. ووجه دخوله في هذا الباب من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الرجل وقال له ما قال، ثم زوجها منه كأنه خطبها له، والحال أنه وليها لأنه صلى الله عليه وسلم ولي كل من لا ولي له.
1315 حدثنا ابن سلام أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة، رضي الله عنها في قوله: * ((4) ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) * (النساء: 721) إلى آخر الآية، قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك.
.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فيرغب عنها أن يتزوجها) لأنه أعم من أن يتولى ذلك بنفسه، أو يأمر غيره فيزوجه، وبه احتج محمد بن الحسن بن علي الجواز، لأن الله عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق، وعاتبهم بن علي ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال، دل بن علي أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه، إذ لا يعاتب أحد بن علي ترك ما هو حرام عليه.
وابن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخفيفها، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين.
والحديث مضى في تفسير سورة النساء بأتم منه، ومضى الكلام فيه هناك.
2315 حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو حازم حدثنا سهل بن سعد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها، فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: أعندك من شيء؟ قال: ما عندي من شيء. قال: ولا خاتما من حديد؟ قال: ولا خاتما من حديد، ولاكن أشق بردني هاذه
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»