عمدة القاري - العيني - ج ٢٠ - الصفحة ١٠١
أي: ما زاد بن علي أربع نسوة، وهذا وصله إسماعيل بن زياد في تفسيره عن جويبر عن الضحاك منه.
5015 وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ * ((4) حرمت عليكم أمهاتكم) * (النساء: 32) الآية.
قوله: (قال لنا أحمد بن حنبل) وهو الإمام المشهور، وأخذ البخاري عنه هنا مذاكرة. ولم يقل: حدثنا ولا أخبرنا، وروي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه حديثا واحدا في آخر المغازي في مسند بريدة قوله: إنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ست عشرة غزوة، وقال في كتاب الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمامة: الحديث، ثم قال عقيبة: وزادني أحمد بن حنبل عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وقال هنا: قال أحمد، روي عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير.
قوله: (حرم)، أي: حرم من النسب سبع نسوة ومن الصهر كذلك والصهر واحد الأصهار وهم أهل بيت المرأة، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا. وقال ابن الأثير: الأختان من قبل المرأة، والأحماء من قبل الرجل: والصهر يجمعهما وخان الرجل إذا تزوج إليه قيل: الآية لا تدل بن علي السبع الصهري. وأجيب بأنه اقتصر بن علي ذكر الأمهات والبنات لأنهما كالأساس منهن. وهذا بترتيب ما في القرآن من النسب. وقيل: ما فائدة ذكر الأختين بعدها؟ وأجيب: الإشعار بأن حرمتهما ليست مطلقا ودائما كالأصل والفرع، عند الجمع. ولم يذكر الأربعة الأخرى لأن حكمهن يعلم من الأختين بالقياس عليهما لأن علة حرمتهما الجمع الموجب لقطيعة الرحم، وذلك حاصل فيهما.
وقد جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي أي: قد جمع عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين ابنة علي بن أبي طالب وامرأته ليلى بنت مسعود، فكانتا عنده جميعا. وفي حديث ابن لهيعة عن يونس عن ابن شهاب، قال: حدثني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته، ثم ماتت بنت علي فتزوج عليها بنتا له أخرى قال: وحدثنا قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن مهران، قال: جمع ابن جعفر بن أبي طالب بين بنت علي وامرأته في ليلة، وعند ابن سعد من حديث ابن أبي ذئب: حدثني عبد الرحمن بن مهران أن ابن جعفر تزوج زينب بنت علي وتزوج معها امرأته ليلى بنت مسعود، وقال ابن سعد: فلما توفيت زينب تزوج بعدها أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة، رضي الله تعالى عنهم.
وقال ابن سيرين: لا بأس به وكرهه الحسن مرة، ثم قال: لا بأس به أي: قال محمد بن سيرين: لا بأس بهذا الجمع، وقال القاسم بن سلام: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بذلك بأسا، وقال القاسم، وكذلك قول سفيان. وأهل العراق لا يرون به بأسا، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز وكذلك هو عندنا، ولا أعلم أحدا كرهه إلا شيئا يروي عن الحسن ثم رجع عنه. قلت: أشار إليه البخاري بقوله: (وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به) وقال ابن بطال قال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا النكاح، وكرهه عكرمة، وقال ابن المنذر:
ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم. وفعل ذلك صفوان بن أمية، وأباحه بن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والكوفيون وأبو عبيد وأبو ثور، وقال مالك: لا أعلم ذلك حراما، وبه نقول، وفي الإسناد إلى عكرمة في كراهته مقال.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة أي: جمع الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى آخره، وهذا التعليق رواه أبو عبيد بن سلام في كتاب النكاح تأليفه: عن حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد أخبره: أن الحسن بن الحسن بن علي بني في ليلة واحدة
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»