عمدة القاري - العيني - ج ١٨ - الصفحة ٩
آخر ياء بهمزة أيضا أي: من أصل هذا الرجل، وفي رواية الكشميهني: بصادين مهملتين، قال ابن الأثير: كلاهما بمعنى الأصل، وقذ مضى في أحاديث الأنبياء أن من ضئضىء هذا أو من عقب هذا. قوله: (رطبا) معناه المواظبة على التلاوة أو تحسين الصوت بها والحذاقة والتجويد فيها فيجري لسانه بها ويمر عليها لا يتغير ولا ينكسر، وقيل: معنى: رطبا، سهلا كما في الرواية الأخرى، وقال الخطابي: أي يواظب عليها فلا يزال لسانه رطبا بها، وقيل: يريد الذي لا شدة في صوت قارئه وهو لين رطب، وقيل: يريد أنه يحفظ ذلك حفظا حسنا. قوله: (حناجرهم) جمع حنجرة وهو الحلقوم معناه: لا ترفع في الأعمال الصالحة ولا تقبل منهم، وقيل: لم يتمكن في قلوبهم شيء كثير من اليقين به وإنما يحفظونه بالألسن وهي مقاربة للحناجر فنسب إليها ما يقاربها قوله: (يمرقون)، أي: يخرجون بالسرعة. قوله: (من الدين) أي: من الطاعة دون الملة، ويقال: طاعة الأئمة والأمراء وفي رواية سعيد بن مسروق، من الإسلام. قوله: (من الرمية) على وزن فعيلة بمعنى المفعول، والرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده وينقذف فيه سهمك وهو كل دابة مرمية. قوله: (وأظنه قال) أي: وأظن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلى آخره، وتقدم في قصة هود: لأقتلنهم قتل عاد، والغرض منه الاستئصال بالكلية وهما سواء فيه، فعاد استؤصلت بالريح الصرصر، * (وأما ثمود فاهلكوا بالطاغية) * (الحاقة: 5) أي: الرجفة أو الصاعقة أو الصيحة، فإن قيل: إذا كان قتلهم جائزا فلم منع النبي صلى الله عليه وسلم خالدا من قتله؟ قيل له: لا يلزم من قتلهم جواز قتله. قال الخطابي: فإن قيل: لما كان قتلهم واجبا فكيف منعه منه؟ قلنا: لعلمه بأن الله تعالى يجري قضاء فيه حتى يخرج من نسله من يستحق القتل بسوء فعالهم ليكون قتلهم عقوبة لهم فيكون أبلغ في المصلحة. وقال القرطبي: إنما منع قتله وإن كان قد استوجب القتل لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه، وقال المازري: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فهم من الرجل الطعن في النبوة، إنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة، وليس ذلك كبيرة، والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع، واختلف في جواز وقوع الصغيرة منهم. انتهى. قلت: مذهبي أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها، والذي وقع من بعضهم شيء يشبه الصغيرة لا يقال فيه إلا أنه ترك الأفضل وذهب إلى الفاضل، وقيل: إنما لم يقتل الرجل ولم يعاقبه أيضا لأنه لم يثبت عنه ذلك، بل نقله عن واحد، وخبر الواحد لا يراق به الدم، وأبطل عياض هذا بقوله في الحديث: إعدل يا محمد، فخاطبه في الملأ بذلك حتى استأذنوه في قتله، والصواب ما تقدم.
4352 حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه.
مطابقته للترجمة من حيث إن هذا في مجيء علي من اليمن إلى الحج في حجة الوداع. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مضى في الحج في: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعين هذا الإسناد والمتن.
زاد محمد بن بكر عن ان جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما كما أنت قال وأهدى له علي هديا. أي: زاد محمد بن بكر البرساني في روايته عن ابن جريج إلى آخره، ومضى هذا في الحج في الباب المذكور بعد أن روى حديث أنس فلينظر فيه. قوله: (بسعايته)، أي: توليته قبض الخمس، وكل من تولى شيئا على قوم فهو ساع عليهم.
4352 حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه.
مطابقته للترجمة من حيث إن هذا في مجيء علي من اليمن إلى الحج في حجة الوداع. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث مضى في الحج في: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعين هذا الإسناد والمتن.
زاد محمد بن بكر عن ان جريج قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته قال له النبي صلى الله عليه وسلم بم أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهد وامكث حراما كما أنت قال وأهدى له علي هديا. أي: زاد محمد بن بكر البرساني في روايته عن ابن جريج إلى آخره، ومضى هذا في الحج في الباب المذكور بعد أن روى حديث أنس فلينظر فيه. قوله: (بسعايته)، أي: توليته قبض الخمس، وكل من تولى شيئا على قوم فهو ساع عليهم.
4354 ح دثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل حدثنا بكر البصري أنه ذكر
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»