عمدة القاري - العيني - ج ١٣ - الصفحة ٢٥
الإيمان في باب حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرنا أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة ابن الصامت، وكان شهد بدرا... الحديث، وليس فيه ذكر الانتهاب، وإنما ذكره في رواية الصنابحي في: باب وفود الأنصار، ولفظه: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب... الحديث، وقد مر الكلام فيه مستوفى في كتاب الإيمان.
4742 حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة.
(الحديث 4742 طرفه في: 6155).
مطابقته للترجمة ظاهرة، لأن معنى الترجمة: باب النهي بغير إذن صاحبه لا يجوز، لأن نهب مال الغير حرام. قوله: (عبد الله بن يزيد)، بالياء في أوله من الزيادة، وهو هكذا في رواية الأكثرين، ووقع في رواية الكشميهني وحده: عبد الله ابن زيد، بدون الياء في أوله، وهو غير صحيح. قوله: (وهو)، يعني عبد الله بن يزيد. قوله: (جده)، يعني: جد عدي بن ثابت لأمه، واسم أمه فاطمة، وتكنى أم عدي، وعبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة واسمه عبد الله ابن جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري، أبو موسى الخطمي، مضى ذكره في الاستسقاء، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري غير هذا الحديث، وله فيه عن الصحابة غير هذا، وقد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مصعب بن الزبير قال: ليس له صحبة، وقال أبو داود: له رؤية، وقال أبو حاتم: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا على عهده، فإن صحت روايته فذاك، وهذا الحديث من أفراد البخاري. قوله: (والمثلة)، بضم الميم وسكون الثاء المثلثة، ويجوز فتح الميم وضم الثاء، ويجمع على: مثلات، وهي العقوبة في الأعضاء: كجدع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها، وقال ابن بطال: الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات، وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة. وقال ابن المنذر: النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير أذنه، وهو له كاره، وأما المكروه فهو ما أذن صاحبه للجماعة وأباحه لهم، وغرضهم تساويهم فيه أو تقاربهم، فيغلب القوي على الضعيف. وقال الخطابي، معلوم أن أموال المسلمين محرمة، فيؤول هذا في الجماعة يغزون، فإذا غنموا انتهبوا وأخذ كل واحد ما وقع بيده مستأثرا به من غير قسمة، وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه، فينتهبون على قدر قوتهم، وكذلك الطعام يقدم إليهم، فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف، ولا ينتهب ولا يستلب من عند غيره، وكذلك كره من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ونحوه، وقال الحسن والنخعي وقتادة: معنى الحديث النهبة المحرمة، وهي أن يينتهب مال الرجل بغير إذنه.
واختلف العلماء فيما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس، فتكون فيها النهبة، فكرهه مالك والشافعي وأجازه الكوفيون، وإنما كره لأنه قد يأخذ منه من لا يحب صاحب الشيء أخذه، ويجب أخذ غيره، وما حكي عن الحسن بأنه كان لا يرى بأسا بالنهب في العرسات والولائم، وكذلك الشعبي فيما رواه ابن أبي شيبة، عنه: فليس من النهبة المحرمة، وكذا حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البدن التي نحرها: (من شاء اقتطع)، قال الشافعي: صار ملكا للفقراء، لأنه خلى بينه وبينهم. فإن قلت: روى عن عون بن عمارة وعصمة بن سليمان عن لمازة بن المغيرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل، رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أملاك، فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم، فقال: ألا تنتهبون؟ قالوا: إنك كنت نهيتنا عن النهبة. قال: تلك نهبة العساكر، فأما العرسان فلا، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاذبهم ويجاذبونه). قلت: قال البيهقي: عون وعصمة لا يحتج بحديثهما، ولمازة مجهول، وابن معدان عن معاذ منقطع. قلت: خالد بن معدان، روى عن جماعة من الصحابة ولكنه لم يسمع من معاذ بن جبل. وقال الشافعي: فإن أخذ آخذ لا تجرح شهادته أن كثيرا يزعم أن هذا مباح، لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، وأما أنا فأكرهه لمن أخذه، وكان أبو مسعود الأنصاري يكرهه، وكذلك إبراهيم وعطاء وعكرمة ومالك، وذكر ابن قدامة أنه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة، وحكى عن داود أنه يرى القطع على من أخذ مال الغير، سواء أخذه من حرز أو من غير حرز.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»