عبد الرحمن: لما أدركنا الأنصار وبلال معهم (قلت له): أي: لأمية (أبرك) أمر من البروك (فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه) منهم. قوله: (فتجللوه بالسيوف)، بالجيم أي: غشوه بها هكذا في رواية الأصيلي وأبي ذر، وفي رواية غيرهما، بالخاء المعجمة، أي: أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوا بها من تحتي، من قولهم: خللته بالرمح، وأختللته، إذا طعنته به، ووقع في رواية المستملي: فتحلوه، بلام واحدة مشددة، والذي قتل أمية رجل من الأنصار من بني مازن، وقال ابن هشام: ويقال قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب بن أساف، اشتركوا في قتله، والذي قتل علي بن أمية عمار بن ياسر. قوله: (وأصاب أحدهم) أي: أحد الذين باشروا قتل أمية (رجلي بسيفه).
ذكر ما يستفاد منه فيه: أن قريشا لم يكن لهم أمان يوم بدر، ولهذا لم يجز بلال ومن معه من الأنصار أمان عبد الرحمن، وقد نسخ هذا بحديث: يجير على المسلمين أدناهم. وفيه: الوفاء بالعهد، لأن عبد الرحمن كان صديقا لأمية بمكة فوفي بالعهد الذي كان بينهما. وقال عبد الرحمن: وكان اسمي عبد عمرو، فسميت عبد الرحمن حين أسلمت كما ذكرناه، وكان يلقاني بمكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبوك؟ فأقول: نعم. فيقول: إني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، فسماه عبد الإله، فلما كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية ومعي أدراع وأنا أحملها، فلما رآني قال: يا عبد عمرو، فلم أجبه، ال: يا عبد الإل 1764; ه! قلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قلت: نعم، فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه، وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط؟ فرآهما بلال، فصار أمره ما ذكرنا، وكان عبد الرحمن يقول: رحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. وفيه: مجازاة المسلم الكافر على البر، يكون منه للمسلم والإحسان إليه على جميل فعله، والسعي له في تخليصه من القتل وشبهه. وفيه: أيضا: المجازاة على سوء الفعل بمثله، والانتقام من الظالم. وفيه: أن من أصيب حين يتقي عن مشرك أنه لا شيء فيه.
قال أبو عبد الله سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه أبو عبد الله: هو البخاري نفسه، سمع يوسف... إلى آخره، ثبت في رواية أبي ذر عن المستملي: يوسف هو ابن الماجشون المذكور في سند الحديث المذكور، وصالح هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وفائدة ذكر هذا، وإن كان سماعهما علم من الإسناد. تحقيق لمعنى السماع حتى لا يظن أنه عنعن بمجرد إمكان السماع، كما هو مذهب بعض المحدثين، كمسلم وغيره.
3 ((باب الوكالة في الصرف والميزان)) أي: هذا باب في بيان حكم الوكالة في الصرف، يعني ف بيع النقد بالنقد. قوله: (والميزان) أي: الوكالة في الميزان، أي: في الموزون.
وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف هذان تعليقان. أما تعليق عمر فوصله سعيد بن منصور من طريق موسى بن أنس عن أبيه أن عمر أعطاه آنية مموهة بالذهب، فقال له: إذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه، فقال له عمر: أردده. فقال له اليهودي: أزيدك. فقال له عمر: لا إلا بوزنه. وأما تعليق ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضا من طريق الحسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم، فأصبت عنده دنانير، فأرسل معي رسولا إلى السوق، فقال: إذا قامت على سعرها فأعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه، ثم: إقضه إياه.